البحث عن قرار محكمة

مكان إنعقاد القضية
 
نوع المحكمة
 
رقم القرار
 
عنوان القضية
 
نوع القضية
 
أطراف القضية
 
اسم القاضي
 
اسماء المحامين الموكلين في القضية
 

قرارات المحاكم (45)

ملخص القرار:

يعالج هذا القرار مسألة على درجة عالية من الحساسية والتعقيد وترتبط بشكل رئيسي بكرامة الميت وكرامة ذويه، ومن جهة أخرى بأمن الدولة وبأسرى أحياء.  موضوع القرار هو جثث الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل لديها من خلال الدفن المؤقت بهدف تعزيز عملية التفاوض لإعادة قتلاها وأسراها المحتجزون لدى حماس. نقطة الجدال المركزية التي دار حولها النقاش هي اللائحة 133 (3) من لوائح الدفاع الصادرة في زمن الانتداب البريطاني. هل تمنح هذه اللائحة الصلاحية والسلطة للقائد العسكري باحتجاز الجثث ودفنها بصورة مؤقتة لدعم التفاوض بشأن إعادة الاسرى والقتلى المحتجزين أم لا يوجد بها ما مثل هذا التفويض. موقف الدولة كان أن اللائحة تمنح القائد العسكري هذه الصلاحية لدفع عملية التفاوض، وفي الجهة المقابلة، موقف المسـتأنف ضدهم، وهم عائلات من تقوم إسرائيل باحتجاز جثثهم، والذي يرفض موقف الدولة ولا يجد في اللائحة ولا في أي تشريع أخر مصدرا يمنح القائد العسكري مثل هذه الصلاحية.  تشعب النقاش من خلال وجهات نظر القضاة الى مجالات أخرى وهي موقف القانون الدولي والدولي الإنساني من المسألة، موقف الشريعة اليهودية، وضع اللوائح الدستوري. وتم التعرض بتوسع للتفسير اللغوي والتفسير الغائي.  اتفق جميع القضاة على أن احتجاز الجثث والدفن المؤقت هو استثناء عن القاعدة التي تمليها أحكام القانون الأساس: كرامة الانسان وحريته، وان في هذه الممارسة انتهاك لكرامة الميت ولكرامة ذويه، واتفقوا أيضا على الأهمية العالية للحفاظ على أمن الدولة وسلامة الجمهور وعلى القيمة العالية لافتداء الاسرى واستعادة جثث قتلى جيش الدفاع، كما وتطابقت أرائهم حول ضرورة إعادة الجثث في المستقبل الى ذويهم، لكن الخلاف دار من جهة، حول فيما اذا كانت اللائحة تمنح مثل هذه الصلاحية وأيضا حول لأس جهة تميل كفة الميزان، للحق الدستوري والمقر به بكل التشريعات الدولية والداخلية بما في ذلك التشريع العبري المتمثل في التوراة ومصادر أخرى، أم  لاعتبارات الأمن وسلام الجمهور؛ وعلى ذلك، اختلفت استنتاجات ، وبالتالي أحكام القضاة. 

في قرار الحكم السابق الذي هو موضوع النقاش في جلسة الحكم الإضافية، تم قبول التماس الملتمسين ورفضت المحكمة برأي الأغلبية وجود تفويض في اللائحة يمنح بموجبه للقائد العسكري الصلاحية لإعطاء الأمر باحتجاز الجثث بصورة مؤقتة لأغراض التفاوض.  وفي جلسة النقاش الإضافية التي اشتملت على هيئة موسعة جاء القرار موافقا لموقف الملتمسين (الدولة) وقضى بأن للقائد العسكري السلطة لاحتجاز جثث المخربين بواسطة الدفن المؤقت وتعليق تسليمها لذويهم وذلك للأغراض التفاوض المستقبلي مع التنظيمات المعادية التي تحتجز لديها مواطنين إسرائيليين وجثثا لقتلى جيش الدفاع الإسرائيلي. 

تنويه أخير يتعلق بوجهات نظر القضاة: غالب وجهات النظر مالت الى الترجيح ولم يكن هناك حسم مطلق. من كان مع الموقف التفسيري للدولة ترك نوافذ مفتوحة ومشرعة على المستقبل واقترح ضرورة المراجعة الدورية للقرارات الإدارية للقائد العسكري بهذا الخصوص. ومن كان ضد موقف الدولي اقترح البعض منح السلطة التشريعية ستة أشهر لمعالجة المسألة من خلال تشريع رئيسي يعالج المسألة بالتفصيل

في النهاية بقيت نقطة التوزان مفتوحة على المستجدات والمتغيرات المستقبلية.

 

ملخص القرار :
القضية المعروضة أمام محكمة العمل الإقليمية بين المدعية فاطمة جابر وبين مؤسسة التأمين الوطني تتعلق بقرار مؤسسة التأمين الوطني بسلب مكانة الإقامة الدائمة من المدعية الذي بموجبه تدعي المؤسسة بأن المدعية قد توقفت عن كونها مقيمة دولة إسرائيل منذ سنة 1994 ، وبالتالي فهي أي المدعية غير مستحقة لمخصصات التأمين الوطني .
استندت مؤسسة التأمين الوطني في ادعائها على أن المدعية تعيش في رفات في منزل موجود لهم هناك وبالتالي فان مركز حياتها هو منطقة رفات الواقعة في حدود رام الله وخارج حدود دولة إسرائيل وادعت أيضا بأنه بالرغم من وجود للمدعية
وعائلتها منزل في البلدة القديمة في القدس الا أنه ضيق ولا يتسع لعائلتين كما هو وارد من تقصي الحقائق الذي قامت به المؤسسة، فان المدعية تستخدم هذا المنزل كعنوان لهم في القدس لغاية الحصول على مستحقات التأمين الوطني بينما تسكن هي وعائلتها في المنزل الكائن في رفات.
المدعية تنفي رواية مؤسسة التأمين الوطني وتطعن بذلك بأنها منذ زواجها من محمد وهي تسكن في المنزل الكائن في البلدة القديمة بالرغم من صغر حجمه وتواجد عائلة ثانية معهم في نفس المنزل وأن منزل رفات ليس الا مكانا يستخدم للمناسبات وللاجتماعات العائلية الكبيرة واستندت في ادعائها أيضا الى أن مدارس بناتها الصغار موجودة في البلدة القديمة.
المحكمة، بعد أن استمعت الى أدلة الطرفين وبعد أن تطرقت الى المعايير الموضوعية والذاتية لتعيين مركز اعتبرت أن رواية مؤسسة التأمين الوطنية واسعة جدا وليس لها أساس واقعي كافي يدعم روايته، بينما وجدت أن رواية المدعية متسقة
ومعقولة وتدعمها وثائق وأسانيد واقعية. وعليه قررت الغاء قرارات مؤسسة التأمين الوطني القاضية باعتبار المدعية قد توقفت عن كونها مقيمة دائمة في القدس والقاضية أيضا بإزالة اسمها من سجل المؤمنين لدى مؤسسة التأمين الوطني.
وعلاوة على ذلك تحميل المؤسسة نفقات القضية وأتعاب المحاماة.

ملخص القرار :
يتناول القرار بشكل رئيسي موضوع مركز حياة المقيم كشرط للحصول على المنح والمخصصات المستحقة من يحمل صفة المقيم في دولة إسرائيل. وتحديد مركز الحياة يخضع لارتباطات الشخص بدولة إسرائيل وبشكل رئيسي الارتباط المتعلق بمكان السكن ولكن ليس هو الارتباط الوحيد الذي يحسم موضوع مركز الحياة. من بين الارتباطات الأخرى مكان العمل، العضوية في المؤسسات والمنظمات، الصلات الاجتماعية والمجتمعية.

المستأنف هو شخص أصدرت مؤسسة التأمين بحقه قرار، يفقد بموجبه صفته كمقيم إسرائيل وبالتالي ما يترتب على ذلك الحقوق المستحقة له بموجب نظام الضمان الاجتماعي الذي ينص عليه قانون التأمين الوطني وذلك بحجة أن المستأنف قد نقل مركز حياته الى منطقة الرام المتاخمة لحدود مدينة القدس والتي تقع خارج نطاق إسرائيل بعد زواجه من زوجته الثانية التي أقام بحسب ادعاء مؤسسة التأمين الوطني معظم وقته معها ومع أبناءه منها وذلك بالرغم من وجود زوجته الأولى في منطقة وادي الجوز في القدس والتي بحسب رواية المستأنف يمضي معظم وقته عندها في بيته المملوك له في وادي الجوز.
صادقت محكمة العمل اللوائية على قرار مؤسسة التأمين الوطني والقت بعبء اثبات ثانوي على المستأنف بإثبات عكس ما تدعيه مؤسسة التأمين الوطني وبالتالي أنه لم ينقل مركز اقامته الى خارج حدود إسرائيل. وفي النهاية بنت قرارها على أن مؤسسة التأمين الوطني قد حملت عبء الأثبات الخاص بها وأن المستأنف لم يقم بأثبات خلاف ما أثبتته مؤسسة التأمين الوطني.ثم في النهاية جاء قرار محكمة العمل الوطنية بقبول الاستئناف الذي تقدم به المستأنف اليها معترضا قرار محكمة العمل الوطنية.

قررت محكمة العمل الوطنية الغاء القرار الصادر عن مؤسسة التأمين القاضي بتجريد المستأنف من صفته كمقيم إسرائيل وسوغت قرارها بأنها لم تجد مكانا لتحميل المستأنف عبء اثبات ثانوي وأن ما اعتمدته المحكمة السابقة من أساس زواجه الثاني وسكنه مع زوجته الثانية في منطقة الرام واقتراضها بأنه أمضى معظم وقته معها بسبب حاجتهم أكثر حضوره وتواجده معهم من زوجته الأولى وأبناءه منها، ليس تعليلا وأساسا معقولا لاعتبار المستأنف قد نقل مركز حياته الى خارج حدود إسرائيل وأنه في مثل حالة المستأنف يجب فحص كافة الارتباطات الأخرى وعدم الاكتفاء فقط بمكان السكن كارتباط حاسم بالرغم من أهميته المؤثرة في الحسم. وعليه فان قرار مؤسسة التأمين الوطني بتجريده من صفة الإقامة ومن كافة مستحقاته المترتبة عليها يعتبر لاغيا.

يعالج القرار مجموعة من المسائل ويتمركز بشكل رئيسي في موضوع الوضع الخاص بمقيمي شرق القدس الذين ولدوا في القدس واكتسبوا حق الإقامة بحكم ولادتهم وبحكم رابطهم بالمكان.


موضوع القرار، الذي نظر أمام محكمة العدل العليا كدرجة استئناف على قرار المحكمة المركزية بصفته محكمة للشؤون الإدارية، يتعلق بالسيدة خليل وبناتها التي سافرت مع زوجها الى الولايات المتحدة وحصلت هي وعائلتها على الجنسية الامريكية، وفي سنة 1995 عادت المستأنفة وبناتها الى إسرائيل وتطلقت من زوجها في ذات الوقت، ومنذ ذلك الحين وهي تعيش في البلاد ولم تغادرها. قامت المستأنفة بتقديم طلب لم الشمل الا أنه تم رفضه عدة مرات حتى من اللجنة الإنسانية بحجة استقرار المستأنفة وعائلتها لما يزيد عن 7 سنوات خارج البلاد وتجنسها بالجنسية الأمريكية، مما يعني أنها نقلت مركز حياتها الى دولة أخرى وقطعت صلتها بالبلاد. وان لم يكن السبب هو قترة المكوث الطويلة خارج البلاد فبسبب التجنس بجنسية دولة اجنبية. المستأنفة احتجت بأنها لم تقطع صلاتها بالبلاد بسبب الزيارات المتعددة ومكوثها خلال هذه الزيارات لفترات طويلة اذ قطعت هذه الزيارات الاستمرار المتواصل للفترة المحددة للمكوث خارج البلاد كمسبب لإنهاء صلاحية الإقامة. تم تبادل الكتب بين المستأنفات بواسطة محاميهم وبين وزارة الداخلية وكذلك بالطعون أمام محكمة الشؤون الإدارية وتقرر في النهاية منح المستأنفة الأم رخصة إقامة مؤقتة واحالة موضوع المستأنفات 2-3 الى اللجنة الاستشارية التي تنظر في إمكانية منح مقيمي الضفة مكانة الإقامة الدائمة في إسرائيل وذلك بسبب أن المستأنفات 2-3 قد تم تقييدهم في السجل السكانية لمنطقة يهود والسامرة ويعتبرون بذلك "سكان المنطقة" الذين ليس بإمكانية وزير الداخلية أو اللجنة الإنسانية منحهم رخصة الإقامة الدائمة. الا أن المستأنفات رفضن هذا الحل وطالبن بالحصول أو باستعادة رخصة الإقامة الدائمة. وبعد المداولات امام محكمة العدل العليا قررت المحكمة بإجماع الهيئة منح المستأنفة 1 رخصة إقامة دائمة فورا بحكم تواجدها المتواصل في البلاد لما يزيد على العشرين عاما وبالنظر لاستنفاد كل الإ جراءات والمدد بحقها وبالنظر أخيرا الى الوضع الخاص لسكان شرقي القدس وارتباطهم الطويل بالمكان وذلك بالرغم من فترة المكوث الطويلة في الولايات المتحدة وبالرغم من التجنس بجنسية أجنبية الذي يفيد الاستقرار في دولة أخرى. وبالنسبة للمستأنفات 2-3 يحال موضوعهم الى اللجنة الاستشارية التي عليها الأخذ في الاعتبار مجمل الظروف الواردة أعلاه بالإضافة الى مكانة الام كمقيمة دائمة في إسرائيل والى حق الأولاد.

يتناول القرار جزئية دقيقة وهي مسألة ابعا د من يمكث في إسرائيل وهو في الأصل من سكان مناطق السلطة الفلسطينية أو سكان المنطقة (على سبيل المثال قطاع غزة، سوريا، السودان) ولديه أمام وزارة الداخلية طلب للم الشمل وأن الوزارة بصدد إعطاء قرار برفض الطلب لأسباب أمنية. النقطة الأساسية بالاستناد الى السابقة القضائية في الحكم الصادر عن المحكمة العليا في قضية جعابيص، أنه لا يجوز رفض طلب للم الشمل لأسباب أمنية قبل عقد جلسة استماع. والمسألة الثانية التي تطرق اليها القرار الذي أمامنا هو عدم ابعاد أي شخص يمكث بصورة غير قانونية في إسرائيل الا من جهة لها صلاحية وأن يتم الابعاد بموجب أمر مكتوب ومبينة فيه الأسباب وقفا لما هو وارد في القانون.

في القضية موضوع القرار تم ابعاد الملتمس بسبب مكوثه بصورة غير قانونية في إسرائيل. الملتمس لديه اعتراض لا زال قائما ولم يبت فيه على قرار وزارة الداخلية برفض طلبه للم الشمل لأسباب أمنية. بسبب أنه لم تعقد للملتمس جلسة استماع قبل إعطاء قرار برفض طلبه لدواعي أمنية وذلك بالاستناد الى سابقة جعابيص، وبسبب ان قرار الابعاد صدر عن جهة غير مخولة وقفا للقانون ولم تتبع الإجراءات الواجب اتباعها كصدور امر الابعاد مكتوبا بالإضافة الى ان الشرطة لم تعر لطعون الملمس بخصوص طلبه للم الشمل الذي لا زال عالقا ولم يحسم بعد، فررت المحكمة بطلان اجراء الابعاد وأعطت تعليماتها بالسماح للملتمس بالدخول الى إسرائيل والمكوث فيها الى أن يصدر قرار يحسم موضوع اعتراضه والى أن تعقد للملتمس جلسة استماع.

يعالج هذا القرار مسألة على درجة عالية من الحساسية والتعقيد وترتبط بشكل رئيسي بكرامة الميت وكرامة ذويه، ومن جهة أخرى بأمن الدولة وبأسرى أحياء.  موضوع القرار هو جثث الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل لديها من خلال الدفن المؤقت بهدف تعزيز عملية التفاوض لإعادة قتلاها وأسراها المحتجزون لدى حماس. نقطة الجدال المركزية التي دار حولها النقاش هي اللائحة 133 (3) من لوائح الدفاع الصادرة في زمن الانتداب البريطاني. هل تمنح هذه اللائحة الصلاحية والسلطة للقائد العسكري باحتجاز الجثث ودفنها بصورة مؤقتة لدعم التفاوض بشأن إعادة الاسرى والقتلى المحتجزين أم لا يوجد بها ما مثل هذا التفويض. موقف الدولة كان أن اللائحة تمنح القائد العسكري هذه الصلاحية لدفع عملية التفاوض، وفي الجهة المقابلة، موقف المسـتأنف ضدهم، وهم عائلات من تقوم إسرائيل باحتجاز جثثهم، والذي يرفض موقف الدولة ولا يجد في اللائحة ولا في أي تشريع أخر مصدرا يمنح القائد العسكري مثل هذه الصلاحية.  تشعب النقاش من خلال وجهات نظر القضاة الى مجالات أخرى وهي موقف القانون الدولي والدولي الإنساني من المسألة، موقف الشريعة اليهودية، وضع اللوائح الدستوري. وتم التعرض بتوسع للتفسير اللغوي والتفسير الغائي.  اتفق جميع القضاة على أن احتجاز الجثث والدفن المؤقت هو استثناء عن القاعدة التي تمليها أحكام القانون الأساس: كرامة الانسان وحريته، وان في هذه الممارسة انتهاك لكرامة الميت ولكرامة ذويه، واتفقوا أيضا على الأهمية العالية للحفاظ على أمن الدولة وسلامة الجمهور وعلى القيمة العالية لافتداء الاسرى واستعادة جثث قتلى جيش الدفاع، كما وتطابقت أرائهم حول ضرورة إعادة الجثث في المستقبل الى ذويهم، لكن الخلاف دار من جهة، حول فيما اذا كانت اللائحة تمنح مثل هذه الصلاحية وأيضا حول لأس جهة تميل كفة الميزان، للحق الدستوري والمقر به بكل التشريعات الدولية والداخلية بما في ذلك التشريع العبري المتمثل في التوراة ومصادر أخرى، أم  لاعتبارات الأمن وسلام الجمهور؛ وعلى ذلك، اختلفت استنتاجات ، وبالتالي أحكام القضاة.

في قرار الحكم السابق الذي هو موضوع النقاش في جلسة الحكم الإضافية، تم قبول التماس الملتمسين ورفضت المحكمة برأي الأغلبية وجود تفويض في اللائحة يمنح بموجبه للقائد العسكري الصلاحية لإعطاء الأمر باحتجاز الجثث بصورة مؤقتة لأغراض التفاوض.  وفي جلسة النقاش الإضافية التي اشتملت على هيئة موسعة جاء القرار موافقا لموقف الملتمسين (الدولة) وقضى بأن للقائد العسكري السلطة لاحتجاز جثث المخربين بواسطة الدفن المؤقت وتعليق تسليمها لذويهم وذلك للأغراض التفاوض المستقبلي مع التنظيمات المعادية التي تحتجز لديها مواطنين إسرائيليين وجثثا لقتلى جيش الدفاع الإسرائيلي.

تنويه أخير يتعلق بوجهات نظر القضاة: غالب وجهات النظر مالت الى الترجيح ولم يكن هناك حسم مطلق. من كان مع الموقف التفسيري للدولة ترك نوافذ مفتوحة ومشرعة على المستقبل واقترح ضرورة المراجعة الدورية للقرارات الإدارية للقائد العسكري بهذا الخصوص. ومن كان ضد موقف الدولي اقترح البعض منح السلطة التشريعية ستة أشهر لمعالجة المسألة من خلال تشريع رئيسي يعالج المسألة بالتفصيل

في النهاية بقيت نقطة التوزان مفتوحة على المستجدات والمتغيرات المستقبلية.

ملخص القرار:

موضوع القرار هو التماس على قرار الوزير القاضي بإلغاء رخصة الاقامة الدائمة من نواب عن حركة حماس ووزير سابق في البرلمان على خلفية خرق الولاء. قام الأطراف بتبادل الطعون وكانت وجهة نظر وكيل الملتمسين هو أنه لا يحق لوزير الداخلية الغاء الاقامات لعدم الولاء وذلك نظرا لعدم وجود نص قانوني يخوله بذلك بالإضافة الى الوضعية الخاصة لسكان القدس الشرقية كسكان أصيلون يقبعون تحت الاحتلال ويحق لهم الانتخاب والترشح لمجلس النواب الفلسطيني بحسب الاتفاقات الدولية. ووجهة نظر الطرف الثاني ارتكزت على أن هؤلاء النواب ينتمون ويمثلون تنظيم معادي يطالب بإزالة دولة اسرائيل وأن القوانين السارية تمنح وزير الداخلية صلاحيات واسعة في الغاء الاقامات.  تلا ذلك تداول القضاء للموضوع بين مؤيد لقرار الوزير ورافض للالتماس وبين معارض له وقابل للالتماس مع تعليق، 

بنى القضاة المعارضون وجهة نظرهم على ان مثل هذا الأجراء على درجة من الخطورة التي تحتاج الى تشريع مفصل وليس فقط الى صلاحية تقديرية للوزير تخضع للقواعد الادارية وخاصة بـأن صدر بحقهم اجراء سحب الاقامة سيصبحون بلا مكان يقيمون حيث يجب فحص هذا الموضوع ومعالجته بوضوح. واستندوا في بناء وجهة نظرهم بالإضافة الى حقوق النسان الاساسية الى دراسة ومقارنة لتشريعات وقرارات محاكم دول عديدة عالجت مثل هذا الموضوع، كما وأبدو تفهما واضحا لاختلاف درجة الولاء المطلوبة بين مواطن كامل المواطنة وبين مقيم اقامة دائمة.   ووقف القاضي بولجمان على موضوع وضعية الاقامة الدائمة لدى سكان شرقي القدس بكثير من التفصيل والتحليل.

وبالنسبة للقضاة المؤيدين قرار الوزير ورافضي الالتماس فقد بنوا وجهة نظرهم على ماضي الملتمسين وحاضرهم بانتمائهم لتيار معادي بشدة لدولة اسرائيل. ووجدوا أن لا حاجة لوجود تشريع مفصل وانما الى تفسير ضيق للنصوص وخضوع سلطة الوزير التقديرية لقواعد ومبادئ القانون الاداري وأنه في الحالة المعروضة يقع قرار الوزير في المكان السليم.  ولجأوا الى تحليل لغوي موسع وعميق لتقصي وجهة نظر المشرع لقانون الدخول لإسرائيل وناقشوا أيضا موضوع تعارض تشريع محمي كقانون الدخول لإسرائيل وقانون أساس (كرامة الانسان وحريته) ولأي منهم تكون الغلبة في الحالة المعروضة امامنا وفقا للمعطيات المطروحة. في النهاية، لاعتبارات الأمن وحماية دولة اسرائيل تم تغليب التشريع المحمي.  ولتأييد وجهة نظرهم استندوا أيضا الى تشريعات واحكام دول أخرى تطرقت لذات الموضوع في الحالة المعروضة

وفي المحصلة جاء قرار الأغلبية بقبول الاتماس مع تعليق قرار الوزير لمدة ستة أشهر ريثما يصدر تعديل للقانون يخول فيه للوزير بصفة صريحة الغاء الاقامات.

ملخص القرار:

يتعلق القرار بطلب جمع شمل قدمته الملتمسة نفين مريش لزوجها الذي قدم من الأردن في سنة ال 2000 بتصريح زيارة وفي سنة ال 2003 تزوج الملتمسان. رفضت وزارة الداخلية منحه حق الإقامة في القدس بحجة أنه يندرج ضمن تعريف "ساكن المنطقة" أي منطقة الضفة الغربية بحسب قانون الأوامر المؤقتة 2003. في قرار المحكمة تم التأكيد على قرار وزارة الداخلية وعدم التدخل وذلك بالاستناد إلى نفس الحجة وهو أن الملتمس قبل الزواج سكن في منطقة الضفة في مدينة الرام لمدة سنتين قبل زواجه من الملتمسة، وكونه يدخل ضمن تعريف "ساكن المنطقة" يمنع عنه حق الحصول على حق الإقامة في إسرائيل بناء على طلب جمع الشمل المقدم من قبل زوجته. وأضافت المحكمة في قراره أنه بإمكانية الملتمس تقديم طلب جديد لجمع الشمل عند بلوغه سن ال 35.

ملخص القرار :

يتعلق القرار بالتماس تم تقديمه للمحكمة المركزية في القدس بصفتها الادارية، يطالب بموجبه الملتمس وهو السيد عبد الكريم الحسيني باستعادة رخصة اقامته الدائمة التي تم سحبها بقرار من وزير الداخلية بسبب نقل الملتمس مركز حياته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصوله على الجنسية الامريكية عن طريق التجنيس. حيث أمضى الملتمس 27 عاما خارج البلاد حيث عاد في ال 2004 واشترى منزلا ليسكن فيه. كان محور النقاش وتبادل الطعون خلال جلسات المحكمة يدور حول وجود روابط للملتمس داخل إسرائيل أو عدم وجودها، وكلا الطرفين قدما البينة حول ادعاءاتهم. وفي النهاية جاء قرار القاضي موافقا لموقف المدعى عليه وهو وزير الداخلية وعدم وجود حاجة للتدخل معللا ذلك بأن الوقائع وظروف الموضوع تثبت ان الملتمس قد فك ارتباطه بالبلاد ونقل مركز حياته إلى بلاد أجنبية وذلك باستقراره فيها والحصول على جنسيتها مما يخول وزير الداخلية بأنهاء اقامته الدائمة في البلاد وذلك وفقا للقانون الذي ينص على أن ترك البلاد ونقل مركز الحياه إلى دولة أخرى لمدة تزيد على سبع سنوات مع توافر شروط أخرى كالحصول على الجنسية أو الاقامة الدائمة لتلك الدولة، يمنح الصلاحية لوزير الداخلية بأنهاء اقامته الدائمة. واضاف القاضي في تعليل قراره أن الملتمس بالرغم من زيارته المتكررة للبلاد ومكوثه فيها لعدة أشهر الا أنه لم يقدم ما يثبت ارتباطه في البلاد بشكل كافي يمنحه الحق في استعادة رخصة الاقامة الدائمة.

ملخص القرار :

يتعلق هذا القرار بموضوع حق الإسماع الذي تفترضه مبادئ الحق الطبيعي والعدالة وينص عليه القانون. وتفاصيل القضية موضوع القرار متصلة بالمواطن سالب أبو رومي الذي أكمل دارسته في الطب خارج البلاد وبعد عودته واعتراف السلطات الإدارية بشهادته أنهى فترة تدريبه بمستشفى نهاريا، ولكن بعد إتمام مدة التدريب جاء تقرير القسم الطبي المسؤول عن المتدربين سلبيا وينصح بإعادة تدريبه لعدم جدارته بالحصول على مزاولة المهنة، وتم إرسال التقرير إلى اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة لتعطي قرارها. جاء قرار اللجنة الاستشارية موافقا لتوصية رئيس قسم المتدربين بعدم جدارة السيد سالب أبو رومي بالحصول على مزاولة المهنة وضرورة إعادة تدريبه سنة أخرى في مستشفى أخر. بعد مداولات بين محامي السيد سالب أبو رومي الأستاذ زكي كمال وبين اللجنة الاستشارية لم تتراجع اللجنة عن قرارها وبناءا عليه تم التوجه إلى المحكمة العليا التي قررت بعد سماع الطعون من كلا الطرفين، إعادة فحص موضوع كفاءة الملتمس بالحصول على مزاولة المهنة أمام لجنة استشارية أخرى بسبب وجود عيب جوهري في قرار اللجنة الأولى وهو عدم تطبيق حق الإسماع في موضوع سالب أبو رومي ، حيث لم يعطى الفرص الكافية للرد على وجهة النظر السلبية للأطباء في قسم المتدربين والتي على أساسها جاء قرار اللجنة الاستشارية بضرورة إعادة تدريبه، فضلا عن عدم معرفة الملتمس بتفاصيل تقارير الأطباء السلبية بحقه.

يعتبر هذا القرار محوريا وهاما بسبب تركيزه على حق الإسماع المشترط توفره في المسائل الإدارية. ويعتبر بدونه أي قرار إداري، قرار غير سليم قانونيا.