البحث عن قرار محكمة

مكان إنعقاد القضية
 
نوع المحكمة
 
رقم القرار
 
عنوان القضية
 
نوع القضية
 
أطراف القضية
 
اسم القاضي
 
اسماء المحامين الموكلين في القضية
 

قرارات المحاكم (45)

ملخص القرار :

يتعلق موضوع القرار بالالتماس الذي قدمه السيد بلال دقة ضد قرار وزير  الداخلية القاضي بالرجوع عن الموافقة التي صدرت لجمع شمل  السيد بلال دقة المواطن الإسرائيلي والمقيم في إسرائيل مع زوجته القادمة   من منطقة السلطة الفلسطينية  وعدم تجديد إقامتها وطردها من إسرائيل والمستند على اعتبارات أمنية ذات خطورة عالية مرتبطة بأب الملتمسة وإخوتها الثلاثة الذين بحسب التقارير الأمنية منخرطون بتنظيمات إرهابية محلية وعالمية مع العلم أن الملتمسة تقيم منذ سنوات في إسرائيل وانخرطت في الحياة الاجتماعية وفي سوق العمل كما وولد لها ولزوجها أولاد وبالتالي أصبح لهذه العائلة جذور في إسرائيل . وعليه، نحن هنا أمام حالة منع أمني غير مباشر مبني على الخوف من استغلال الأخوة لمكانة أختهم في إسرائيل وتحقيق أهدافهم الإرهابية من خلالها. وبعد استعراض كل الطعون المقدمة من قبل الطرفين , نص قرار المحكمة على إلغاء قرار وزير الداخلية, ولكن بسبب الظروف الأمني غير المباشرة عالية الخطورة ولتبديد الخوف الأمني فرضت المحكمة عدة قيود على حرية حركة المتلمسة زوجة السيد بلال دقة وتقييدات على علاقتها بأهلها ووضعت إجراءات متدرجة قبل منحها مكانة دائمة في إسرائيل تضمن مراقبة ومتابعة دائمة من قبل السلطة الإدارية على حركة ونشاط الملتمسة. يعتبر هذا القرار ذو حساسية وأهمية عالية من الناحية القضائية لأنه يضع تفسيرات توضيحية لقانون الطوارئ الذي صدر في ال 2003 والذي جمد عمليات جمع الشمل ومنح تصاريح الإقامة للقادمين من مناطق معينة نص عليها القانون وذلك بسبب الظروف الأمنية القائمة. كما وحدد المبادئ التطبيقية لهذا القانون وصلاحيات السلطة الإدارية على ضوء المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وضمنها حق العائلة التي نصت عليها القوانين الأساسية لدولة إسرائيل. وعليه فان هذا القرار يعتبر سابقة قضائية مهمة ومرجعا أساسيا لكل القضايا المتعلقة بجمع الشمل ومنح تصاريح الإقامة.

 ملخص القرار:

موضوع القضية هو التماس قدمته عائلة حميدات ضد وزير الداخلية وضد لجنة اعتراضات الغرباء حول قرار وزير الداخلية بمنع إعطاء تصريح مكوث لزوج الملتمسة التي تقيم إقامة دائمة في القدس وسبب الرفض هو تضارب المصالح بين إقامة الملتمس في إسرائيل وبين طبيعة وظيفته العالية المستوى كمسؤول ومحاضر في جهاز التوجيه السياسي التابع للسلطة الفلسطينية وان في ذلك خطر محتمل يهدد دولة إسرائيل.  صدر قرار المحكمة لصالح الملتمسين وهم عائلة حميدات ومسوغ القرار إن طبيعة الوظيفة هي طبيعة أكاديمية وعمله يساعد في تفعيل عملية السلام وان طلبه ينحصر في الحصول على تصريح مكوث وليس الحصول على مكانة دائمة في إسرائيل معطيا لحق العائلة في العيش معا وزنا وقيمة في قراره  في ظل غياب حالة تضارب مصالح فعلية حيث لم يثبت  المدعى عليهم حالة تضارب المصالح إثباتا كافيا. 

ملخص القرار:

تتعلق القضية بالتماس قدمه مجهولين ضد قرارا وزير الداخلة بوقف إجراءات لم شمل زوج المقيم في القدس لزوجته من منطقة الضفة الغربية . طلب  لم الشمل تم تقديمه في سنة 1996 وبالتالي يستطيع مقدم الطلب الحصول على إقامة دائمة . استمرت وزارة الداخلية بمنح الملتمسة تصاريح إقامة في إطار طلب لم الشمل الذي تستحقه الملتمسة قانونيا.  في سنة 2008 صدر قرار عن  وزارة الداخلية مستندا على تقرير من المخابرات العامة بوقف إجراءات لم الشمل وإبعاد الملتمسة إلى الضفة الغربية بادعاء وجود منع امني غير مباشر متعلق بأخت وصهر الملتمسة على خلفية نشاط لهم بتنظيم حماس من حيث احتمالية تأثير كل منهم عليها وتوريطها في عمل ضد دولة إسرائيل . بعد تقديم الطعون من قبل الملتمسين والمدعى عليهم يصدر القاضي قراره لمصلحة الملتمسين معتمدا بشكل رئيسي على تقديم مصلحة العائلة وحقها الدستوري في العيش معا على احتمالية كامنة بوجود خطر امني يهدد دولة إسرائيل بسبب انه في هذه الحالة لا توجد مسوغات وحقائق واقعية تثبت وجود خطر امني غير مباشر أو احتمالية مقنعة لوجوده

ملخص:

في رسالة الى محكمة العدل العليا تعليقا على التماس قدمه مجموعه من المحامين والمؤسسات  مؤرخة بتاريخ 11-4-2016 ، أوصى وزير الداخلية  الإسرائيلي   بتعديل القانون المؤقت –  (قانون تجميد لم الشمل). وبموجب التوصيات، يمنح كل من قدم طلب قبل نهاية عام 2003 الهوية المؤقتة (أ5) بشرط المكوث في إسرائيل بشكل مستمر منذ ذلك العام، وبشرط عدم وجود موانع امنية. كما أوصى أيضا بحصول الأطفال الذين ولدوا بعد الاول من يناير 1998 والذين حصلوا على تصاريح عقب  عملية تسجيل الاولاد- وما زالوا يحصلون على تصريح مؤقتة، بالحصول على الهوية المؤقتة (أ5) .  يذكر أنه أشير في ذات الرسالة الى تطبيق القانون أعلاه بشكل تدريجي بآلية سيحددها بعد ستين يوما-

كما اوصى وزير الداخلية ببعض التعديلات الطفيفة على مدد الهوية المؤقتة ومدد التصاريح الممنوحة من قبل اللدنة الانسانية.

يذكر بأن وزير الداخلية في ذات الرسالة قد أعلن عن نيته تمديد قانون التجميد للعام المقبل. حيث ان هذا قانون منع الشمل  ساري المفعول منذ عام 2003،  ويمدد كل عام بموجب تصويت للكنيست على الرغم من كونه قانونا مؤقتا.

ملخص القارر : يتعلق الامر بقارر نادر صدر بقبول عدم هدم بيت ابو حاشية، والذي أدين أحد أفارد العائلة بالتورط  .قضت المحكمة بأغلبية اثنين مقابل واحد بإبطال قارر الهدم 4102بعملية طعن بتل ابيب في نوفمبر   4102بحجة التأخر في تنفيذه بعد العملية ، وهي انقضاء حوالي عام من تاريخ تنفيذ العملية في نوفبر   وبالتالي حدث 4102ولغاية تاريخ إصدار أمر المصادرة والهدم من قبل الملتمس في تشرين الثاني تأخر في تنفيذ القارر ولم يتوفر عامل الردع .ونوهت المحكمة إلى انه كان من الأجدى على النيابة تنفيذ القارر سريعا وعدم الاستناد إلى حوادث ليست ذات علاقة بموضوع الهدم.

 

 تتلخص القضية حول العملية التي قتل فيها مستوطنا إسرائيليا وزوجته في عملية إطلاق نار، بالقرب من مستوطنة إيتمار القريبة من مدينة نابلس في الضفة الغربية. وكان بداخل السيارة التي أطلقت النار نحوها رجل وزوجته وأربعة أطفال.  وحيث أسفرت العملية عن مقتل الزوج والزوجة على الفور، حيث صدر بحق منفذي العملية أوامر هدم ومصادرة لمنازلهم التي يقطنون بها وفقا للأوامر العسكرية الاسرائيلية حيث تم تقديم هذا الالتماس تبعا لأوامر الهدم التي صدرت بحقهم، حيث يبلغ عدد الملتمسين ست أشخاص.

 القضية تتمحور حول رفض طلب لم الشمل المقدم من قبل زوجة مقدسية لزوجها من سكان رام الله، تم رفض الطلب بحجة عمل الزوج في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية مما يجعله في خانة تضارب المصالح التي تشكل سببا أساسيا لرفض طلب لم الشمل حسب إجراءات الداخلية. السؤال الأساسي في هذه القضية: هل عمل الزوج في السلطة الفلسطينية بوظيفة تقنية يعتبر تضاربا في المصالح مع دولة إسرائيل حسب إجراءات وزارة الداخلية وعليه يتم رفض طلب لم الشمل؟تم تقديم الاستئناف على الرفض والادعاء أمام المحكمة كالتالي: طبيعة عمل الزوج في السلطة تقنية حيث يتلقي طلبات وشكاوي المواطنين ويحولها إلى الجهات المختصة للنظر في المشكلة.  وأن وظيفة الزوج بالسلطة ليست ذو طابع سياسي وليس لها علاقة بقرارات سياسية. وبعدها قررت المحكمة قبول ادعاءاتنا والقرار بإرجاع الملف للداخلية وتقديم الزوج للأوراق الثبوتية اللازمة بخصوصه وظيفته لتقوم الداخلية بإعطاء القرار خلال 60 يوم من يوم تقديم الأوراق وفي حال قررت الداخلية استدعاء الزوج لجلسة استماع يتم تحديد الجلسة خلال 30 يوم من تقديم الأوراق الثبوتية وعندها يتم اتخاذ القرار بالملف خلال 60 يوم من يوم انعقاد جلسة الاستماع. كما وغرمت المحكمة الداخلية ب 1500 ش.ج. مصاريف وأتعاب محاماة.

ملخص القرار:

قررت المحكمة بالقرار المرفق الزام الداخلية إرجاع الإقامة الدائمة لمواطنة كانت قد سحبت هويتها بحجة اكتسابها للجنسية الامريكية.  وقد تقرر بموجب القرار ان اكتساب جنسية دولة اخرى قد يكون مؤشرا على قرينة الإستقرار فيها، الا انه لا يعد قرينة قاطعة بذلك، ولذلك فإنه من الممكن إرجاع الإقامة الدائمة لأشخاص حتى لو اكتسبوا جنسية دولة اخرى اذا توافرت ظروف معينة لذلك.

ملخص القرار:

يتعلق الامر بقرار محكمة المركزية بالقدس بالزام وزارة الداخلية بتسجيل ومنح مكانة الاقامة الدائمة لولد من القدس، ولد في مناطق الضفة ووالديه يحملان الهوية الدائمة.  وقد قررت المحكمة أن على الداخلية ان تمنح الولد الاقامة الدائمة بدون أي تأخير.  المحكمة وافقت على التفاهمات بين الاطراف اعتماد قاعدة عامة بأنه في حالة ولد الولد خارج اسرائيل ووالداه يحملان الاقامة الدائمة ويقيمان في داخل ما تعتبره اسرائيل ضمن حدودها، يمنح الطفل الإقامة الدائمة على الفور.

ملخص القرار:

يتعلق الامر بقرار للمحكمة القطرية بالقدس حول  رفض المحكمة قبول استئناف خاص بمنح فلسطينيين من  مدينة غزة  تصاريح دائمة بحجة لم الشمل، حيث قضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم بحجة ان جميع الغزيين ممنوعون اليوم من الحصول على تصاريح بعد اعلانها ككيان معاد في عام 2007.