ملخص:
في رسالة الى محكمة العدل العليا تعليقا على التماس قدمه مجموعه من المحامين والمؤسسات مؤرخة بتاريخ 11-4-2016 ، أوصى وزير الداخلية الإسرائيلي بتعديل القانون المؤقت – (قانون تجميد لم الشمل). وبموجب التوصيات، يمنح كل من قدم طلب قبل نهاية عام 2003 الهوية المؤقتة (أ5) بشرط المكوث في إسرائيل بشكل مستمر منذ ذلك العام، وبشرط عدم وجود موانع امنية. كما أوصى أيضا بحصول الأطفال الذين ولدوا بعد الاول من يناير 1998 والذين حصلوا على تصاريح عقب عملية تسجيل الاولاد- وما زالوا يحصلون على تصريح مؤقتة، بالحصول على الهوية المؤقتة (أ5) . يذكر أنه أشير في ذات الرسالة الى تطبيق القانون أعلاه بشكل تدريجي بآلية سيحددها بعد ستين يوما-
كما اوصى وزير الداخلية ببعض التعديلات الطفيفة على مدد الهوية المؤقتة ومدد التصاريح الممنوحة من قبل اللدنة الانسانية.
يذكر بأن وزير الداخلية في ذات الرسالة قد أعلن عن نيته تمديد قانون التجميد للعام المقبل. حيث ان هذا قانون منع الشمل ساري المفعول منذ عام 2003، ويمدد كل عام بموجب تصويت للكنيست على الرغم من كونه قانونا مؤقتا.