قانون الجنسية والدخول لاسرائيل (امر الساعة) لسنة 2003

هو قانون منع الشمل ويسري هذا القانون على فلسطينيي  الضفة الغربية وقطاع غزة، ولاحقا على سكان سوريا ولبنان والعراق وإيران. هذا القانون يمنع سكان الدول أنفة الذكر وحاملي جنسياتها بمن فيهم فلسطينيي الضفة والقطاع من أخذ الهوية الإسرائيلية (المؤقتة أو الدائمة). ويمنع  القانون الحصول على تصاريح مكوث بسبب الزواج لسكان الضفة الغربية إلا عند بلوغ سن 35 عند الزوج او 25 لدى الزوجة، كما ويمنع  منح تصاريح زواج لسكان قطاع غزة بتاتا.  وقد صدر هذا القانون كقانون مؤقت بعام 2003، الا انه يمدد كل عام، وهو ساري المفعول حتى وقتنا هذا. وعللت السلطات الاسرائيلية اصدار هذا القانون بذرائع امينة.  

المزيد من التفاصيل حول القضية

  • مجال الاجراء: سجل
عدد مرات القراءة 3730