ملخص القرار:
يتعلق الامر بإلتماس قدم ضد ابعاد أشخاص من الضفة الغربية بقرار من قائد المنطقة، ومحور هذا القرار هو النقاس حول استخدام 112 من قانون الطوارئ الخاصة بالابع اد. وقد كان هناك خلاف حول مدى سريان المادة 112، وهل هي سارية عام 1980 ام لا على الرغم من الغائها من القوانين الاردنية في ذلك الوقت.
وقد رفض الالتماس بأغلبية الأصوات حيث انه في حين ذهبت الاغلبية الى سريان المادة 112 في وقت الإبعاد وان امر الغائها ليس من ضمن الرقابة القضائية، ذهبت الاقلية الى عدم قانونية هذه المادة.