الرئيسية

آخر التحديثات

  • قرار استرجاع جثامين الشهداء - محكمة العدل العليا 10190/17

    ملخص القرار:

    يعالج هذا القرار مسألة على درجة عالية من الحساسية والتعقيد وترتبط بشكل رئيسي بكرامة الميت وكرامة ذويه، ومن جهة أخرى بأمن الدولة وبأسرى أحياء.  موضوع القرار هو جثث الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل لديها من خلال الدفن المؤقت بهدف تعزيز عملية التفاوض لإعادة قتلاها وأسراها المحتجزون لدى حماس. نقطة الجدال المركزية التي دار حولها النقاش هي اللائحة 133 (3) من لوائح الدفاع الصادرة في زمن الانتداب البريطاني. هل تمنح هذه اللائحة الصلاحية والسلطة للقائد العسكري باحتجاز الجثث ودفنها بصورة مؤقتة لدعم التفاوض بشأن إعادة الاسرى والقتلى المحتجزين أم لا يوجد بها ما مثل هذا التفويض. موقف الدولة كان أن اللائحة تمنح القائد العسكري هذه الصلاحية لدفع عملية التفاوض، وفي الجهة المقابلة، موقف المسـتأنف ضدهم، وهم عائلات من تقوم إسرائيل باحتجاز جثثهم، والذي يرفض موقف الدولة ولا يجد في اللائحة ولا في أي تشريع أخر مصدرا يمنح القائد العسكري مثل هذه الصلاحية.  تشعب النقاش من خلال وجهات نظر القضاة الى مجالات أخرى وهي موقف القانون الدولي والدولي الإنساني من المسألة، موقف الشريعة اليهودية، وضع اللوائح الدستوري. وتم التعرض بتوسع للتفسير اللغوي والتفسير الغائي.  اتفق جميع القضاة على أن احتجاز الجثث والدفن المؤقت هو استثناء عن القاعدة التي تمليها أحكام القانون الأساس: كرامة الانسان وحريته، وان في هذه الممارسة انتهاك لكرامة الميت ولكرامة ذويه، واتفقوا أيضا على الأهمية العالية للحفاظ على أمن الدولة وسلامة الجمهور وعلى القيمة العالية لافتداء الاسرى واستعادة جثث قتلى جيش الدفاع، كما وتطابقت أرائهم حول ضرورة إعادة الجثث في المستقبل الى ذويهم، لكن الخلاف دار من جهة، حول فيما اذا كانت اللائحة تمنح مثل هذه الصلاحية وأيضا حول لأس جهة تميل كفة الميزان، للحق الدستوري والمقر به بكل التشريعات الدولية والداخلية بما في ذلك التشريع العبري المتمثل في التوراة ومصادر أخرى، أم  لاعتبارات الأمن وسلام الجمهور؛ وعلى ذلك، اختلفت استنتاجات ، وبالتالي أحكام القضاة. 

    في قرار الحكم السابق الذي هو موضوع النقاش في جلسة الحكم الإضافية، تم قبول التماس الملتمسين ورفضت المحكمة برأي الأغلبية وجود تفويض في اللائحة يمنح بموجبه للقائد العسكري الصلاحية لإعطاء الأمر باحتجاز الجثث بصورة مؤقتة لأغراض التفاوض.  وفي جلسة النقاش الإضافية التي اشتملت على هيئة موسعة جاء القرار موافقا لموقف الملتمسين (الدولة) وقضى بأن للقائد العسكري السلطة لاحتجاز جثث المخربين بواسطة الدفن المؤقت وتعليق تسليمها لذويهم وذلك للأغراض التفاوض المستقبلي مع التنظيمات المعادية التي تحتجز لديها مواطنين إسرائيليين وجثثا لقتلى جيش الدفاع الإسرائيلي. 

    تنويه أخير يتعلق بوجهات نظر القضاة: غالب وجهات النظر مالت الى الترجيح ولم يكن هناك حسم مطلق. من كان مع الموقف التفسيري للدولة ترك نوافذ مفتوحة ومشرعة على المستقبل واقترح ضرورة المراجعة الدورية للقرارات الإدارية للقائد العسكري بهذا الخصوص. ومن كان ضد موقف الدولي اقترح البعض منح السلطة التشريعية ستة أشهر لمعالجة المسألة من خلال تشريع رئيسي يعالج المسألة بالتفصيل

    في النهاية بقيت نقطة التوزان مفتوحة على المستجدات والمتغيرات المستقبلية.

     

  • فاطمة جابر ضد مؤسسة التأمين الوطني 17-10-64126

    ملخص القرار :
    القضية المعروضة أمام محكمة العمل الإقليمية بين المدعية فاطمة جابر وبين مؤسسة التأمين الوطني تتعلق بقرار مؤسسة التأمين الوطني بسلب مكانة الإقامة الدائمة من المدعية الذي بموجبه تدعي المؤسسة بأن المدعية قد توقفت عن كونها مقيمة دولة إسرائيل منذ سنة 1994 ، وبالتالي فهي أي المدعية غير مستحقة لمخصصات التأمين الوطني .
    استندت مؤسسة التأمين الوطني في ادعائها على أن المدعية تعيش في رفات في منزل موجود لهم هناك وبالتالي فان مركز حياتها هو منطقة رفات الواقعة في حدود رام الله وخارج حدود دولة إسرائيل وادعت أيضا بأنه بالرغم من وجود للمدعية
    وعائلتها منزل في البلدة القديمة في القدس الا أنه ضيق ولا يتسع لعائلتين كما هو وارد من تقصي الحقائق الذي قامت به المؤسسة، فان المدعية تستخدم هذا المنزل كعنوان لهم في القدس لغاية الحصول على مستحقات التأمين الوطني بينما تسكن هي وعائلتها في المنزل الكائن في رفات.
    المدعية تنفي رواية مؤسسة التأمين الوطني وتطعن بذلك بأنها منذ زواجها من محمد وهي تسكن في المنزل الكائن في البلدة القديمة بالرغم من صغر حجمه وتواجد عائلة ثانية معهم في نفس المنزل وأن منزل رفات ليس الا مكانا يستخدم للمناسبات وللاجتماعات العائلية الكبيرة واستندت في ادعائها أيضا الى أن مدارس بناتها الصغار موجودة في البلدة القديمة.
    المحكمة، بعد أن استمعت الى أدلة الطرفين وبعد أن تطرقت الى المعايير الموضوعية والذاتية لتعيين مركز اعتبرت أن رواية مؤسسة التأمين الوطنية واسعة جدا وليس لها أساس واقعي كافي يدعم روايته، بينما وجدت أن رواية المدعية متسقة
    ومعقولة وتدعمها وثائق وأسانيد واقعية. وعليه قررت الغاء قرارات مؤسسة التأمين الوطني القاضية باعتبار المدعية قد توقفت عن كونها مقيمة دائمة في القدس والقاضية أيضا بإزالة اسمها من سجل المؤمنين لدى مؤسسة التأمين الوطني.
    وعلاوة على ذلك تحميل المؤسسة نفقات القضية وأتعاب المحاماة.

  • نجاتي قوس ضد مؤسسة التامين الوطني 14-09-65521

    ملخص القرار :
    يتناول القرار بشكل رئيسي موضوع مركز حياة المقيم كشرط للحصول على المنح والمخصصات المستحقة من يحمل صفة المقيم في دولة إسرائيل. وتحديد مركز الحياة يخضع لارتباطات الشخص بدولة إسرائيل وبشكل رئيسي الارتباط المتعلق بمكان السكن ولكن ليس هو الارتباط الوحيد الذي يحسم موضوع مركز الحياة. من بين الارتباطات الأخرى مكان العمل، العضوية في المؤسسات والمنظمات، الصلات الاجتماعية والمجتمعية.

    المستأنف هو شخص أصدرت مؤسسة التأمين بحقه قرار، يفقد بموجبه صفته كمقيم إسرائيل وبالتالي ما يترتب على ذلك الحقوق المستحقة له بموجب نظام الضمان الاجتماعي الذي ينص عليه قانون التأمين الوطني وذلك بحجة أن المستأنف قد نقل مركز حياته الى منطقة الرام المتاخمة لحدود مدينة القدس والتي تقع خارج نطاق إسرائيل بعد زواجه من زوجته الثانية التي أقام بحسب ادعاء مؤسسة التأمين الوطني معظم وقته معها ومع أبناءه منها وذلك بالرغم من وجود زوجته الأولى في منطقة وادي الجوز في القدس والتي بحسب رواية المستأنف يمضي معظم وقته عندها في بيته المملوك له في وادي الجوز.
    صادقت محكمة العمل اللوائية على قرار مؤسسة التأمين الوطني والقت بعبء اثبات ثانوي على المستأنف بإثبات عكس ما تدعيه مؤسسة التأمين الوطني وبالتالي أنه لم ينقل مركز اقامته الى خارج حدود إسرائيل. وفي النهاية بنت قرارها على أن مؤسسة التأمين الوطني قد حملت عبء الأثبات الخاص بها وأن المستأنف لم يقم بأثبات خلاف ما أثبتته مؤسسة التأمين الوطني.ثم في النهاية جاء قرار محكمة العمل الوطنية بقبول الاستئناف الذي تقدم به المستأنف اليها معترضا قرار محكمة العمل الوطنية.

    قررت محكمة العمل الوطنية الغاء القرار الصادر عن مؤسسة التأمين القاضي بتجريد المستأنف من صفته كمقيم إسرائيل وسوغت قرارها بأنها لم تجد مكانا لتحميل المستأنف عبء اثبات ثانوي وأن ما اعتمدته المحكمة السابقة من أساس زواجه الثاني وسكنه مع زوجته الثانية في منطقة الرام واقتراضها بأنه أمضى معظم وقته معها بسبب حاجتهم أكثر حضوره وتواجده معهم من زوجته الأولى وأبناءه منها، ليس تعليلا وأساسا معقولا لاعتبار المستأنف قد نقل مركز حياته الى خارج حدود إسرائيل وأنه في مثل حالة المستأنف يجب فحص كافة الارتباطات الأخرى وعدم الاكتفاء فقط بمكان السكن كارتباط حاسم بالرغم من أهميته المؤثرة في الحسم. وعليه فان قرار مؤسسة التأمين الوطني بتجريده من صفة الإقامة ومن كافة مستحقاته المترتبة عليها يعتبر لاغيا.